السيد يوسف المدني التبريزي
4
درر الفوائد في شرح الفرائد
( المطلب الثالث ) فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل ( المسألة الأولى ) في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت الأمة على قولين بحيث علم عدم الثالث فلا ينبغي الاشكال في اجراء اصالة عدم كل من الوجوب والحرمة بمعنى نفى الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي .